الدرس الثاني في مشروعيتها
ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإِجماع.
فأما الكتاب - قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [الكوثر: 2] أي: وانحر هديك أو أضحيتك, قاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة.
وأما السنة – حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» .اهـ وفي رواية: { مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ }.
الحديث أخرجه بسند حسن ابن ماجه في سننه (2/ 1044) برقم (3123) والامام أحمد في المسند (14/ 24) برقم (8273) والحاكم في المستدرك (4/ 258) برقم (7566) وغيرهم.
وحديث أنس بن مالك المتفق عليه، قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» اهـ
الأَمْلَح: الأَغبَرُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ، صِفَاحِهِمَا: صفْحَةُ كلِ شيءٍ وجْهُهُ وجانِبُهُ، والمرادُ صِفاحُ أَعناقِهِما.
ومن الاجماع، ما حكاه ابن المنذر في كتابه "الاجماع" عن الأوزاعي أنه قال: "قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم بذلك بأسا.اهـ
وجاء في ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) : ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.اهـ
وقد شرعت الاضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
وأما فضلها فقد قال الإمام ابن العربي في "العارضة": [ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة)].اهـ

0 التعليقات :
إرسال تعليق